أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من أجبرت على الزواج من غير المسلم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من أجبرت على الزواج من غير المسلم
معلومات عن الفتوى: حكم من أجبرت على الزواج من غير المسلم
رقم الفتوى :
8044
عنوان الفتوى :
حكم من أجبرت على الزواج من غير المسلم
القسم التابعة له
:
نكاح باطل
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم؛ حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك؛ أي: مجبرة لهذا الزواج؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح.
قال تعالى: {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ} [سورة البقرة: آية 221.].
وقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة: آية 10.].
وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/131)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (3/123) كلاهما بنحوه، ورواه غيرهما.].
ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: